سيف الدين الآمدي
197
أبكار الأفكار في أصول الدين
الرابع : ما أوجب التصديق بها قرائن الأحوال الظاهرة : كالتصديق بنزول المطر ، عند طلوع السحاب ، ونحوه . فهذه هي مقدمات الدليل الظني . وأما الغير ظنية « 1 » : فإما أن تؤثر في النفس تأثيرا ، من ترغيب ونفرة من غير تصديق بها ، أو لا تؤثر شيئا أصلا . / والأولى « 2 » : تسمى المخيلات « 2 » : وهي ما تقال لأجل الترغيب فيما يقصد الترغيب فيه ، أو التنفير عما يقصد التنفير عنه : كتشبيه العسل بالمرة الصفراء ، ونحوه . فهذه هي مقدمات الدليل التخييلى . وإن لم تكن مؤثرة تأثيرا ما ، أو كانت مؤثرة ، لكنها كاذبة في نفسي الأمر ؛ فالدليل المركب منها يكون فاسدا .
--> ( 1 ) في ب ( الظني ) . ( 2 ) في ب ( فالأولى المخيلات ) .